الحصارُ المفروضُ على اليمن ومسؤولية الأمم المتحدة في إطار قواعد القانون الدولي (1-2)

 

المسيرة – عبد الوهَّـاب الوشلي

تُعَدُّ جملةٌ من المبادئِ الأَسَاسيةِ في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القواعد القانونية الدولية الآمرة ومقاصد وأغراض ميثاق الأمم المتحدة قيودا قانونية على سلطات مجلس الأمن في اتِّخاذ التدابير غير العسكرية، لا سِـيَّـما إجراء فرض نظام الجزاءات بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة؛ لضمان استتبابِ الأمن والسلم الدوليين كغايةٍ فعلية وحيدة على سبيل الحصر لتلك الإجراءات الدولية الجماعية التي يمكن إعمالُها كأداةٍ ميثاقيةٍ لحمايةِ قواعدَ أَسَاسيةٍ لاستقرار النظام العام الدولي، على النحو المفترض لتحقيق الأهداف المحدّدة بنص ميثاق الأمم المتحدة.

ويعتبر الحظرُ إجراءً غيرَ عسكري بموجب المادة (41) من الميثاق، وغايتُه المفترضةُ محاولةُ التأثير على سلوك الدول غير المرغوب من خلال حظر استيراد وتصدير السلع ومنع سفر الأفراد وتجميد الأرصدة والموارد المالية، وهذا يعني الحرمانَ من الحصول على الموارد اللازمة بغرض التأثير على سلوك الدولة المستهدفة بالعقوبات المفروضة؛ لحثها على تغيير سلوكها على نحوٍ ليس من شأنه تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

لكن الكارثةَ المترتبة على تدابير الجزاءات المتخذة على صعيد الأمم المتحدة لا تقتصر على إلحاق الأذى والإضرار الجسيم بالمستهدَفين من وراء فرضه على وجه التحديد، بل تطال آثارُه الكارثية بأبعادها اللاإنسانية كاملَ أفراد شعب الدولة، والتي قد تصل في تأثيرها التدميري حَــدَّ الإبادة الجماعية من خلال استغلال نظام العقوبات لفرض حصار ممنهج كأُسلُـوب متبع لتجويع السكان؛ بهَدفِ تحقيق أغراض عسكرية لا صلة لها بالغايات المفترضة من وراء فرض نظام الجزاءات الأممية طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وذلك على منوالِ الحصار المفروض ظلماً على اليمن بغطاء القرارات الأممية لتجويع الأطفال والنساء وسواهم من المدنيين الأبرياء على نطاق واسع وممنهج في انتهاك سافر لقواعد وأحكام القانون الدولي، لا سِـيَّـما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تشكل قواعدهما الآمرة حدودا لسلطات مجلس الأمن، ولا سيما اختصاصات المجلس ذات الصلة بفرض نظام الجزاءات بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة.

وهذا النهجُ هو الغالب عندما يقر مجلس الأمن تدابيرَ العقوبات؛ لتحقيقِ أغراضٍ سياسية لا علاقة لها بصَونِ الأمن الدولي أَو إعادة السلم إلى نصابه، بل تتصلُ أغراضُها الفعلية بأجندات السياسة الخارجية لبعض الدولة الاستعمارية المتسلطة بوجه عام على منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة. وعلى وجه الخصوص، مجلس الأمن الدولي الذي تجيرُ تلك الدولُ الاستعمارية قراراتِه؛ لتسويغ وشرعنة سلوكها السافر وتدخُّلاتها غير المشروعة في شؤون الدول الداخلية وكأداةٍ للإبادةِ الجَماعية من خلال استغلال نظام العقوبات العمياء في سبيل تحقيق أغراض سياساتها الخارجية على صعيد علاقاتها الدولية ولتأمين المصالح غير المشروعة لتلك الدول، في مخالفة صارخة لأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، كما هو عليه واقع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

من هنا يُطرَحُ التساؤل حول مدى مشروعية استمرار المعاناة اللاإنسانية الناجمة عن سلوك مجلس الأمن غير المشروع. وبالأخص، تلك الآثار الإنسانية الكارثية المترتبة على قرارات مجلس الأمن التي تقر فرضَ تدابير عقابية بموجب أحكام المادة (41) من ميثاق المنظمة الأممية، دون مراعاة لقواعد القانون إنْ من حيثُ فرضها أَو من جهة تطبيقها وتوظيفها واستغلالها في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، لا سِـيَّـما القانون الإنساني، على أَسَاس أن مجلسَ الأمن وهو بصدد إعمال سلطاته في إطار الميثاق مقيد بمراعاة القانون الدولي الإنساني الذي يضمنُ من خلال قواعده الآمرة تأمينَ وصول لاحتياجات الضرورية كالغذاء والأدوية والخدمات الطبية وغيرها من السلع والخدمات الأَسَاسية، على الأقل، إلى المدنيين.

وبالرغم من أن مجلسَ الأمن جهازٌ سياسي، إلا أن ضمانَ استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يعني عدمَ تقيُّدِ قرارات المجلس بقواعد وأحكام القانون الدولي. وبالأخص، تلك القواعد الإنسانية الآمرة التي تنطبقُ أثناء النزاعات المسلحة، والتي تنُصُّ على ضرورةِ تجنيبِ المدنيين ويلاتِ العمليات العسكرية وتتصفُ بكونها قواعدَ دستورية للنظام القانوني الدولي، بما في ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الطبيعة الآمرة، وكمسألة قانونية، ليس بوسعِ مجلس الأمن تجاهلُ تلك القواعد القانونية وهو بصدد ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة به كجهاز أممي غايته المقصودة على النحو المفترض ضمان استتباب الأمن والسلم الدوليَّين.

وعلى صعيد فرض نظام الجزاءات الأممية بموجب المادة (41) من الميثاق، هناك تحول في الشكل إلى حَــدٍّ ما من خلال نهج نظام العقوبات الموجهة الذي يحاول بطريقة ما تجنب الآثار الناجمة عن فرض نظام العقوبات الشاملة الذي من شأنه التأثيرُ المدمّـر دون تمييز على كافة أفرد الشعب في الدولة. وذلك على أَسَاس الاستهداف الموجهة لأفراد أَو كيانات لها صلة وتأثير ومسؤولية عن التهديد أَو خرق السلام المزعوم محل النظر من قبل مجلس الأمن. وهذا الترويج على صعيد الأمم المتحدة لنظام الجزاءات الموجهة لا يتعدى حدود الطرح النظري، إذ يحيدُ مجلس الأمن على مستوى الممارسة العملية عن مسار الأهداف المفترَضُ توخِّيها من خلال فرض نظام العقوبات الموجهة، بل يتم توظيف واستغلال قَرَارَات المجلس في هذا السياق غالبًا؛ لتحقيق أجندات سياسية، خَاصَّةً بالدول المسيطرة في إطار مجلس الأمن، لا سِـيَّـما الولايات المتحدة الأمريكية.

وبوجه عام، يتضمَّنُ نظامُ العقوبات الموجهة تقييدَ التعاملات الاقتصادية. وعلى وجه التحديد، تجميد الأرصدة وحظر الاستيراد والتصدير ومنع السفر. وقد تعاظمت هذه الممارسة من قبل مجلس الأمن بعد انهيار ما كان يسمى سابقًا بالاتّحاد السوفييتي، وانفردت على وقع ذلك الانهيار الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة وبسط النفوذ المستبِد على صعيد التحكم بمسارات السياسة الدولية وأجنداتها في ظل تغيرات طارئة على واقع تركيبة النظام الدولي الذي صار يتصفُ آنذاك بالأُحادية القُطبية. وقد سخّرت الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تحقيق أجنداتها السياسية الخَاصَّة الهيئاتِ والمؤسّساتِ الدولية وأجهزةَ ووكالاتِ الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

وتستهدف العقوباتُ الموجهةُ أفراداً وكياناتٍ يتعين تحديدهم. ويتم ذلك التحديد من خلال إعداد قائمة يتم نشرُها، ويمكن أن تستخدم بواسطة أجهزة إنفاذ القانون في كُـلّ دول العالم. وفي بعض الحالات، يتم على المستوى الوطني تحديد الأفراد كسياسة ممنهجة، لكن الغالب في العديد من الحالات الأُخرى أن يحدّد ذلك مجلس الأمن بواسطة لجنةِ عقوبات ومن خلال ما يسمى بقرار الإدراج. بعد ذلك يعمد المجلس من خلال لجنة العقوبات إلى مخاطبة الدول؛ مِن أجلِ اتِّخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني تجاه الأشخاص المدرجين ضمن قائمة العقوبات. وعلى الصعيد الوطني، يتم تنفيذُ القرارات الأممية من خلال اتِّخاذ الإجراءات وسن القوانين التي يمكن الطعنُ عليها أمام المحاكم الوطنية؛ باعتبَارها إجراءات وتدابير تختص محاكم الدولة بالنظر فيها.

وهنا يثار التساؤل بشأن وضع الأفراد والأشخاص المتأثرين بقرارات مجلس الأمن، في ظل عدم توافر أية معالجة مباشرة ضد قرارات مجلس الأمن على مستوى منظمة الأمم المتحدة وميثاق المنظمة الذي لا ينص على أية مراجعة قضائية لأيٍّ من سلوك أجهزة الأمم المتحدة.

والمسارُ الوحيدُ المحتملُ في إطار منظومة الأمم المتحدة للتصدي لعدم مشروعية أي سلوك أَو نشاط لأيٍّ من أجهزة الأمم المتحدة يتمثَّلُ في طلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية. بَيْدَ أن طلب الرأي الاستشاري لا يمثل معالجة فردية وغير ملزم في حالة صدوره بناءً على طلب من خلال جهة لها حق طلب الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية التي تعد أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي ظل غياب فرص المعالجة القانونية على صعيد منظومة الأمم المتحدة يبقى سبيلُ المعالجة على المستوى الوطني من خلال المحاكم الوطنية مطروحاً. وتظل الإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن على الصعيد الوطني من تجميد أرصدة ومنح تأشيرات السفر وغيرها أعمال وطنية تختص المحاكم الوطنية بالنظر فيها. ولذلك يتحتمُ على الصعيد الوطني النظرُ في مدى مشروعية قرار مجلس الأمن كشرط أَسَاسي قبل العمل بمقتضاه واتِّخاذ إجراءات لتنفيذه.

وسيكون الإجراءُ الوطني المنفذ لقرارات مجلس الأمن غيرَ مشروع في حال ما إذَا كان قرار مجلس الأمن في نفسه غير مشروع، إذ أن مجلسَ الأمن الدولي مقيَّدٌ بشكل عام بالقواعد القانونية الدولية، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الذي يمثل بشكل جزئي قواعدَ قانونيةً آمرة. كما أن تقييدَ سلطات مجلس الأمن غير محدّد بتلك القواعد الإنسانية ذات الطبيعة الآمرة فحسب، بل يتسعُ نطاقُ التقييد ليشمَلَ أَيْـضاً قواعدَ حقوق الإنسان التي تشكل بوجه عام أعراف دولية. وسيكون مجلس الأمن الدولي في وضع يفقد في ظِله مشروعية قراراته، إذا ما تجاهل وهو بصدد ممارسة سلطاته الميثاقية قواعدَ قانونية أَسَاسية وأعرافاً دولية في مجال حقوق الإنسان، وهو الذي يدعو الدول الأطراف على نحوٍ متكرّر من خلال قراراته العديدة إلى ضرورة مراعاة الدول لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

والتساؤل المطروح بوجه عام لا يقتصر على الأبعاد المتصلة بتقيد سلطات مجلس الأمن بهذه القواعد القانونية، بل يتضمن كذلك ما إذَا كان مجلس الأمن هو من يحدّد مدى مشروعية سلوكه أم أن المحاكم الإقليمية والوطنية مخولة بالنظر في مدى مشروعية قرارات المجلس ومراجعتها في ظل غياب سبل وآليات المراجعة القضائية على صعيد منظمة الأمم المتحدة. وضرورة توافر المعالجة القانونية أمر لا مناصَ منه؛ لأَنَّ توافُرَ نوعٍ من المراجعة القضائية لقرارات مجلس الأمن في إطار نظام قانوني أَسَاسي يعد مسألةً أَسَاسية.

ومن غير المقبول وجودُ نظام قانوني بدون قاضٍ يملكُ كلمةَ الفصل في تحديد معنى النظام القانوني الأَسَاسي. وضمان توافر مراجعة قضائية في أي نظام قانوني أَسَاسي مبدأ تم قبوله والعمل به في كافة دول العالم. ويتعين أن يتم العمل على أَسَاس هذا المبدأ كذلك على مستوى نظام الأمم المتحدة وميثاقها الأممي الذي يعد بمثابة دستور لمنظمة عالمية. وَإذَا ما توفرت المراجعة القضائية العادلة على صعيد منظومة الأمم المتحدة من خلال جهاز مستقل يراعي معاييرَ العدالة الدولية المنشودة، فسيترتب على ذلك إغلاق المجال المفتوح أمام المحاكم الوطنية للعمل كقاضٍ يفصل في مسائلَ كهذه.

وَإذَا ما استمرتِ المراجعةُ القضائية للقرارات الأممية على مستوى المحاكم الوطنية فَـإنَّ التطبيق المتسق للنظام القانوني لمنظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك نظام العقوبات الموجهة لا يمكن الاستمرار في التأكيد عليه أَو ضمانه. وستكون هناك تداعياتٌ لا مفرَّ منها عندما تقرّر المحاكم الوطنية بعدم مشروعية قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي ظل الوضع السائد على صعيد منظمة الأمم المتحدة جراء عدم توافر أية مراجعة قضائية لقرارات مجلس الأمن، لا مناص من انتهاج مسار المعالجة على المستوى الوطني. وعلى الأخص، في ظل انعدام الشفافية في اتِّخاذ قَرَارَات مجلس الأمن وتحديد الأشخاص المستهدفين بالعقوبات في ظل اتِّخاذ قرار الإدراج في القائمة بشكل مغلق بواسطة لجنة العقوبات على قاعدة تعيين الدول، وكذا في ظل الآثار الإنسانية الكارثية المترتبة على قرارات مجلس الأمن غير المشروعة على الأفراد والشعوب، لا سِـيَّـما في ظل غياب المعالجة الجادة في إطار منظومة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، نُسَلِّطُ الأضواءَ الكاشفةَ على الآثار الإنسانية الكارثية المترتبة على الحصار الجائر المفروض على اليمن تحت مِظلة قرارات مجلس الأمن؛ وبحجّـة تنفيذها، في ظل تواطؤ وصمتٍ أممي فاضح من جهة، وعلى المسؤولية القانونية الدولية المترتبة إزاء منظمة الأمم المتحدة على أَسَاس السلوك غير المشروع لمجلس الأمن المتمثل في تطبيق قراراته، في مخالفة سافرة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ يتحمل مجلسُ الأمن مسؤوليةَ سلوكه من خلال قَرَارَاته، فضلاً عن سلوك الدول الموكل إليها تطبيق قراراته السافرة الصادرة بشأن اليمن، على أَسَاس أن تلك الدول الهمجية التي تستغلُّ تطبيق قرارات المجلس بمثابة أجهزة موكل إليها تنفيذُ تلك القرارات المنحازة التي دعاها مجلس الأمن إلى تنفيذها على النحو الذي ينص عليه القرار (2216).

وبناءً على ذلك، فَـإنَّ مجلس الأمن يتحمل مسؤولية استغلال تطبيق قراراته في مخالفة لقواعد القانون الدولي حيث يمكن من ناحية قانونية على هذا الأَسَاس نسبة سلوك تلك الدول إلى مجلس الأمن من جهة، كما تتحمل تلك الدول الهمجية المسؤوليةَ القانونية الدولية عن أفعالها غير المشروعة، من جهة ثانية؛ ولكون مجلس الأمن أحد الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام، فَـإنَّ سلوكَ مجلس الأمن على هذا الأَسَاس يُنسَبُ لمنظمة الأمم المتحدة. وبالتالي، تمكن إثارةُ المسؤولية القانونية الدولية إزاء منظمة الأمم المتحدة عن السلوك غير المشروع لمجلس الأمن الذي يعد أحدَ أجهزتها الرئيسية، وذلك على ضوء قواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة في إطار قواعد القانون الدولي العام. هذا ما تتصدى هذه الورقة لإيضاحه وبيان أبعاده بشكلٍ موجزٍ من خلال النقاط التالية:

 

أولاً: تدابير الجزاءات الأممية والحصار الغاشم المفروض على اليمن وتأثيراته الإنسانية الكارثية

أقر مجلسُ الأمن الدولي في القرار 2216 الفقرة (14) اتِّخاذَ تدابير حظر توريد أسلحة ومعدات عسكرية إزاء أشخاصٍ محدّدين بنص الفقرة (14) من القرار 2216، وأهاب المجلسُ بجميع الدول الأعضاء، لا سِـيَّـما دول الجوار، بتنفيذ تلك الإجراءات على أراضيها وفقاً لتشريعاتها الوطنية على نحوٍ يتسقُ والقانونَ الدولي، على وجه الخصوص القانون الدولي للبحار والطيران المدني، كما حدّد المجلسُ آليةَ التنفيذ في الفقرات (15)، (16)، (17) من القرار 2216، وذلك من خلال تفتيشِ الدول على أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها لتلك الشحنات المتجهة من وإلى اليمن متى حصل اعتقادٌ كافٍ بوجودِ موادٍّ محظورة في تلك الشحنات، كما أذن المجلس للدول الأعضاء بالتصرف بتلك المواد المحظورة التي تم ضبطها، على أن تقدم الدولة التي باشرت عملية التفتيش تقريراً أولي حول عملية التفيش ونتائجها، يعقبه تقرير أكثر تفصيلاً في غضون 30 يوماً من بدء العملية.

تلك هي آليةُ التنفيذ والضوابط التي حدّدها مجلس الأمن لإنفاذ تدابير حظر توريد الأسلحة ذات النطاق المحدود التي تمعن في انتهاكها دول تحالف العدوان بشهادة تقاريرَ أممية ودولية، ومن هنا يتضح أن تلك الجزاءات المفروضة هي تدابيرُ حظرٍ على أشخاص فقط، وليس على اليمن كدولة أَو على كيانات وطنية، وفق المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على “لمجلس الأمن أن يقرّر ما يجب اتِّخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أَو كليًّا وقطع العلاقات الدبلوماسية”، أي أن تلك الإجراءات المفروضة لا تعدو كونها تدابيرَ حظر محدودة، لا إجراءات حصار شامل أَو جزئي ذات طابع عسكري وفق المادة (42) من الميثاق، التي لم يتخذها مجلس الأمن في جميع قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني على الإطلاق، كما هو الآن حال الحصار الشامل وَالخانق البري والبحري والجوي الذي تفرضه دول تحالف العدوان على مطارات وموانئ ومنافذ وأجواء اليمن بغرض التجويع كأُسلُـوبِ حرب لتحقيقِ مكاسبَ سياسية، مستغلةً في ذلك التضليلَ وَاستغلال تدابير الحظر المفروضة محدودة الهدف والنطاق من حيث قائمة الأشخاص المدرجة والسلع المحظورة. وهذا ما حذر منه السيد جمال بن عمر في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن في 27- إبريل 2015م التي أشار فيها إلى تحذيره لمجلس الأمن من أن يؤديَ نظام العقوبات والحظر المفروض إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مُشيراً إلى تسجيل بوادر عن هذا الأمر في الآونة الأخيرة، بحسب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بن عمر.

وفعلاً عمدت دول العدوان إلى استغلال نظام الجزاءات الموجهة المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سِـيَّـما القرار (2216) لعام 2015م. وهنا جُملةٌ من الشواهدِ الأممية التي تؤكّـد هذا السلوك من قبل تحالف العدوان الأمريكي الغاشم على اليمن، بما في ذلك تقاريرُ فريق الخبراء في إطار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، رغم محاباتها السافرة وانحيازها الجائر لطرف العدوان على حساب الضحايا:

  1. ظلت القيودُ المفروضة على وصول المساعدات تشكلُ عائقاً خطيراً في اليمن. ومنذ مارس 2015، فرض التحالف قيوداً بحرية وجوية محكمة. وبعد فرض قيود صارمة، تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن لتسهيل الشحن التجاري إلى موانئ البحر الأحمر. وبالرغم من ذلك، استمر التحالف بإجراء عمليات تفتيش إضافية، حيث يستغرق الحصول على تصريح إضافي من التحالف بضعة أسابيع. وفي 6 نوفمبر 2017، فرض التحالف حصاراً تاماً على كافة الحدود اليمنية مانعاً جميع المساعدات الإنسانية والمواد التجارية بما فيها الأغذية والوقود من الدخول إلى البلاد. إن الطبيعة التعسفية للقيود، التي فاقمها الحصار المفروض في نوفمبر، تركت أثراً مروعاً على الشحن التجاري، وكان أثر هذه التطورات على السكان المدنيين هائلاً. (الفقرات 46، 47، 48، 49، 50، 51 من تقرير فريق الخبراء البارزين، سبتمبر 2018م).
  2. كان من الممكن توقُّعُ الضرر الذي سيلحق بالسكان المدنيين في اليمن؛ بسَببِ تشديد القيود على الواردات البحرية؛ لأَنَّ اليمنَ كان معتمداً على الواردات بشكل أَسَاسي منذُ ما قبل النزاع. علاوةً على ذلك، بحلول نوفمبر 2017 سلط المجتمع الدولي الضوء مراراً وتكراراً على تأثيرات القيود المفروضة وحذر من الآثارِ الكارثيةِ التي قد تنجم عن إغلاق الموانئ المعلن عنه. كذلك تثير مدة فرض القيود مخاوفَ إضافيةً تجاه ضررٍ نُظُمي يصيبُ الاقتصاد. (الفقرة 52 من تقرير فريق الخبراء البارزين، سبتمبر 2018م).
  3. تلقى التحالف إشعارات كافية بشأن الأذى الحاصل ومسؤوليته عنه، كما حصل على فرصة كافية لتصويب الوضع. ما من ميزة عسكرية قد تبرّر المعاناةَ الفائقة والمستمرة لملايين الأشخاص. لقد فشل التحالفُ في إلغاء القيود أَو تعليقها بحسب ما يقتضيه القانونُ الدولي. (الفقرة 55 من تقرير فريق الخبراء البارزين، سبتمبر 2018م)
  4. أغلق التحالف فعلياً مطارَ صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية للطيران المدني، مما منع آلاف اليمنيين من الحصول على الرعاية الصحية في الخارج. في ذلك الوقت، كان نظامُ الرعاية الصحية في اليمن قد تلاشى. وأجبر المرضى الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة على الالتجَاء إلى سلوكِ طُرُقٍ بديلة تتطلب سفراً طويلاً وعبوراً لجبهاتٍ نشطةٍ في رحلاتٍ محفوفة بالمخاطر الجَمَّة، وكُلُّ ذلك مقابل تكاليف باهظة. تتوفر أسباب منطقية للاعتقاد أن فرض هذه القيود الجوية والبحرية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى أفعال كهذه إلى جرائم دولية، (الفقرات 56، 58، 59 من تقرير فريق الخبراء البارزين، سبتمبر 2018م).
  5. يساهم الحظر المنهجي والواسع النطاق المفروض على السلع التجارية مساهمة مباشرة في عرقلة إيصال المعونة والمساعدة الإنسانية، كما يقيد الواردات الحيوية من الوقود التجاري والأغذية وغير ذلك من السلع التي لا تقع تحت طائلة القرار 2216 (2015) أَو لا تخضع حَـاليًّا للجزاءات، وشكلت إجراءات التفتيش التي يقوم بها التحالف تدبيراً معوقاً من الناحية العملية. (الفقرتين 168، 169 من تقرير فريق الخبراء، يناير 2016).
  6. واصل التحالفُ الذي تقودُه السعوديّة عرقلةَ دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن بالوسائل التالية:

مواصلة الحصار المفروض على مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية.

فرض قيود على دخول السلع التي يحتاج إليها المدنيون إلى اليمن عبر موانئ البحر الأحمر.

فرض قيود صارمة على الواردات من السلع التجارية والإنسانية.

كما شكل فرض مزيد من القيود في نوفمبر 2017 على وصول السلع محاولةً أُخرى من جانب التحالف الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)؛ لتسويغ عرقلة دخول السلع، التي هي أَسَاساً ذات طبيعة مدنية، إلى اليمن. وتتنافي عرقلة دخول السلع العديدة المدرَجة مع روح القرار 2216 (2015). وأن الحصار أَسَاساً هو استخدامُ التهديد بالتجويع أداة للمساومة ووسيلة حرب. (الفقرات 188، 189، 190 من تقرير فريق الخبراء، يناير 2018م).

  1. وبالرغم من الأثر الكبير لهذه القيود على المدنيين، إلا إنها على الأرجح لن تكون فعالةً في تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة؛ بسَببِ غياب قائمة واضحة ومنشورة بالمواد المحظورة. كذلك خلال السنوات الثلاث من فرض القيود البحرية، لم يتم ضبط أية أسلحة عبر عمليات التفتيش التي تجريها قوات التحالف وآلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش. (الفقرة 54 من تقرير فريق الخبراء البارزين، سبتمبر 2018م).
  2. إن اعتمادَ الحصار العسكري كأُسلُـوب قتال وَالهجمات التي تؤثر على المواد الأَسَاسية لبقاء السكان على قيد الحياة وَالعوائق التي تحول دون إيصال المساعدات جميعها يحرم السكان من المواد الأَسَاسية وسط الأزمة الإنسانية غير المسبوقة. (في موجز تقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدورة 42 سبتمبر).
  3. في آب / أغسطُس 2016، أغلقت الحكومةُ اليمنية وقوات التحالف المجال الجوي المحيط بصنعاء، مُغلقة فعليا مطار صنعاء الدولي. لا يزال المطار مغلقاً أمام الطيران التجاري حتى الآن. ومنع الإغلاق آلاف اليمنيين من الحصول على رعاية طبية في الخارج، كما أَدَّى الحصار الجوي إلى زيادة تقييد استيراد البضائع إلى البلاد وفرض قيوداً صارمة على قدرة المدنيين على الدخول إلى شمال اليمن وَمغادرتها، (الفقرة 111 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  4. وأستمر الوضع الإنساني بالتدهور. في حزيران / يونيو 2017، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً يعرب عن قلقه الشديد إزاء الاثر الإنساني المدمّـر للنزاع وَيدعو جميعَ الأطراف إلى السماح بوصولِ الإمدَاداتِ الإنسانية بدون عوائقَ وتسهيل الوصول إلى الواردات الأَسَاسية من الغذاء والوقود وَالإمدَادات الطبية. كما دعا جميع أطراف النزاع إلى تجديد التزامهم بوقف الأعمال القتالية، (الفقرة 114 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  5. في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، أطلق الحوثيون صاروخاً من اليمن باتّجاه العاصمة السعودية الرياض. واعترض الدفاع الجوي الصاروخ فوق المدينة، لكن ورد أن شظايا سقطت في منطقة مطار الملك خالد الدولي؛ رداً على ذلك، كثّـفت السعوديةُ الغاراتِ الجويةَ في جميع أنحاء اليمن، واعتباراً من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت حصاراً كاملاً لجميع الحدود اليمنية – الجوية وَالبحرية وَالبرية. ومُنعت جميع المساعدات الإنسانية من الدخول وَتم إيقاف الرحلات الجوية الإنسانية، فعلق العاملون في المجال الإنساني داخل اليمن، (الفقرة 115 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  6. دمّـرت غاراتٌ جوية شنتها قواتُ التحالف بشكل خاص الأراضيَ الزراعيةَ ومرافقَ المياه وَالبنية الأَسَاسية للموانئ. يصف تقرير نشرته مؤسّسة السلام العالمي في أكتوبر 2018، كيف تأثرت المناطق الزراعية بهجوم التحالف، باتِّباع “استراتيجية واضحة لضرب موارد الحياة الريفية”، يوضح التقريرُ كيف تم ضربُ الأهداف الزراعية في صعدة في حزيران/ يونيو 2015، وخَاصَّة المزارع وَالأراضي الزراعية، وتوسيع الأمر ليشمل مناطق أُخرى في تموز/ يوليو وآب / أغسطُس 2015. يشير التقرير إلى أن هذه الضربات كانت ممنهجة، (الفقرة 752 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  7. يتضمَّنُ التقريرُ كذلك دراسةَ حالة تهامة، توضح كيف ضرب التحالف مرافق السلطة المسؤولة عن صيانة البنية التحتية الأَسَاسية للري بين آب/ أغسطُس وَتشرين الأول/ أكتوبر 2015، مما ساهم في انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي الذي يعتبر “سلة الخبز” للبلاد. تظهر الدراسة حالة ثانية كيف تأثر الصيد الحرفي على ساحل البحر الأحمر بالغارات الجوية التي شنها التحالف، وَالتي أَدَّت إلى مقتل الصيادين وَتدمير منشآت الصيد، على وجه الخصوص، (الفقرة 753 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  8. ومن الحوادث البارزة الأُخرى التي تؤثر على وصول السكان اليمنيين إلى الإمدَادات الأَسَاسية التدمير الذي حدث في أغسطُس/ آب 2015 عندما شنت قوات التحالف غارة جوية على الرافعات العملاقة الأربعة لتفريغ البضائع في ميناء الحديدة وَكذلك على آلات الرصيف، (الفقرة 754 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  9. نظر فريق الخبراء في تقارير أُخرى عن غارات جوية شنتها قوات التحالف في الفترة بين عامي 2015 وَ2019 على مرافق أغذية وَمياه لا غنى عنها، ولا سيما في محافظات الحديدة وَصعدة وَحجّـة وَصنعاء. فيما يتعلق بتدمير منشآت الإنتاج الزراعي وَالغذائي وبيعه وتخزينه، تضمنت هذه الحوادث 14 غارة جوية أصابت معظم الأسواق المزدحمة، 19 حادثة ضربات جوية على المزارع أَو العمال المزارعين، ثماني حوادث غارات جوية ضربت منشآت لتجهيز الأغذية أَو تخزينها، و12 حادثَ غارات جوية على عمليات نقل مواد الغذائية المدنية. واستقصى فريق الخبراء كذلك ست حوادث إضافية ضربت فيها غارات جوية للتحالف مرافق إمدَادات المياه، مثل آبار المياه وَمضخات المياه وَمصنع تعبئة المياه وَخزان مياه وَشاحنة مياه، (الفقرة 755 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  10. حقّق فريق الخبراء أَيْـضاً في 11 حادثاً أصاب الصيَّادين، مما أسفر عن مقتل 43 صياداً وَ49 جريحاً وفقد 19 آخرين. وِفْـــقاً لتقرير صادر عن جمعية الصيادين، منذ نشر التقرير الأول لفريق الخبراء، كانت هناك ثمان غارات جوية على قوارب الصيَّادين قبالة ساحل الحديدة، وبحسب ما ورد أسفرت هذه الحوادث عن مقتل 17 صياداً وَإصابة 15 آخرين. كما هو موضح في الفصل الخاص بالحديدة، فَـإنَّ مجتمعَ الصيد على الساحل الغربي لليمن قد تأثر بشدة بالنزاع كما وتأثرت سبل عيش الناس بشكل كبير، (الفقرة 756 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  11. إن قيودَ الوصول إلى اليمن المفروضة من قبل التحالف، مثل الحصار البحري وإغلاق مطار صنعاء الدولي، كلاهما فرضا قيوداً على الواردات وحرية التنقل، وَالمساهمة بشكل كبير في تدهور الاقتصاد اليمني وعزز الأزمة الإنسانية الحالية، بما في ذلك زيادة عرقلة إيصال إمدَادات الإغاثة، (الفقرة 769 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  12. بعد مشاركته في اليمن في عام 2015، فرض التحالف قيود على الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية، والتي تصل إلى حَــدِّ الحصار البحري الفعلي. تحتاج كُـلّ سفينة تسعى إلى دخول المياه اليمنية إلى تصريح بعد تفتيش لجنة الإخلاء وَالعمليات الإنسانية التابعة للتحالف، كذلك في أيار/ مايو 2016، تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقّق وَالتفتيش في اليمن (UNVIM) بناءً على طلب من الحكومة اليمنية؛ لضمان الامتثال لنظام الجزاءات الذي أنشاه قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وِفْـــقاً لذلك فَـإنَّ آليةَ الأمم المتحدة لتحقيق وَالتفتيش في اليمن هي المسؤولة عن تخليص السفن التجارية، (الفقرة 768 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  13. وقد أَدَّت هذه الإجراءات من قبل التحالف التي تم إبقاؤها وَأصبحت مزدوجة مع آلية الأمم المتحدة للتحقّق وَالتفتيش، توصلت إلى تباطؤ كبير في دخول البضائع إلى اليمن، مما زاد من تكلفتها. وكان لهذا تأثيرٌ مدمّـرٌ على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أَسَاسي على الواردات، كما أثرت القيود التدريجية التي أَدَّت إلى الإغلاق التام لمطار صنعاء على الرحلات الجوية التجارية في آب / أغسطُس 2016 بشكل كبير على حركة الأشخاص من وَإلى اليمن، وكان لها تأثيرٌ كبيرٌ على حقِّ المحتاجين إلى رعايةٍ صحيةٍ متخصَّصة في الخارج، (الفقرة 770 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
  14. في تشرين الثاني / نوفمبر، فرض التحالف حصاراً تاماً على اليمن لمدة ثلاثة أسابيع، بعد إطلاق الصاروخ البالستي من قبل الحوثيين على السعوديّة 2017، أعلنت السعودية بعد يومين من الحادثة إغلاق جميع الموانئ الجوية وَالبحرية وَالبرية في اليمن، مما أَدَّى إلى حبس 27 مليونَ شخص فعلياً وَحبس 500 ألف طن متري من الغذاء والوقود وَ1، 476 طن متري من المساعدات. “إن الإغلاق المستمر للموانئ يضع عبئاً هائلاً على توفير الغذاء في السوق وَيزيدُ بشكلٍ كبيرٍ من خطر المجاعة على نطاقٍ واسعٍ في اليمن”، (الفقرة 771 من تقرير فريق الخبراء لعام 2014-2019).
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com